المادة الثالثة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
تنشا للجنة امانة عامة مستقلة ، يراسها امين عام متفرغ بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة، وتوفر لها الامكانات والتجهيزات اللازمة ، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال اعمال اللجنة ، على ان يكونوا متفرغين لاعمال الامانة ونشاطاتها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: