المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- الرقابة والتفتيش على جهة الفحص، وضبط ما يقع منها من مخالفات لاحكام التنظيم او اللائحة.