المادة الثالثة عشرة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي؟
يصرف من الموارد المالية للصندوق وفقا للوائح الادارية والمالية التي يعتمدها مجلس ادارة الصندوق .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: