المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف من الموارد المالية للصندوق وفقا للوائح الادارية والمالية التي يعتمدها مجلس ادارة الصندوق .
من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.