المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبرم مع المستفيد عقد دعم سكني - وفقا لنماذج تعدها الوزارة - يبين الاحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفقا لاحكام هذا التنظيم واللائحة والانظمة ذات الصلة.