المادة الثالثة عشرة من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الدعم السكني؟
يبرم مع المستفيد عقد دعم سكني - وفقا لنماذج تعدها الوزارة - يبين الاحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفقا لاحكام هذا التنظيم واللائحة والانظمة ذات الصلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: