يبرم مع المستفيد عقد دعم سكني - وفقا لنماذج تعدها الوزارة - يبين الاحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفقا لاحكام هذا التنظيم واللائحة والانظمة ذات الصلة.