المادة الثالثة عشرة من تنظيم إعانة البحث عن عمل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم إعانة البحث عن عمل؟
يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: