المادة الثالثة عشرة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يلزم المستفيد - الذي قدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على اعانة البحث عن عمل- باعادة كامل مبلغ الاعانة التي صرفت له. 2 - للوزارة احالة من يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على الاعانة الى المحكمة المختصة بعد اتباع الاجراءات النظامية المنصوص عليها . 3 - يجوز للصندوق اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاستعادة الاعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها بجميع الطرق ، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لاموال الدولة .