المادة الثالثة عشرة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع وانفاذ الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع اطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو وكذلك ترخيص الشركات والورش والافراد العاملين في قطاع التبريد والتكييف وفقا للاشتراطات والمعايير.