المادة الثالثة عشرة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)؟
تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع وانفاذ الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع اطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو وكذلك ترخيص الشركات والورش والافراد العاملين في قطاع التبريد والتكييف وفقا للاشتراطات والمعايير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: