المادة الثالثة عشرة من النظام الصحي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الصحي؟
تقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: