المادة الثالثة عشرة
من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم مجلس الادارة برفع تقارير سنوية للمجلس الوزاري تتضمن نشاطاته وانجازاته وغير ذلك من الامور الاخرى التي يتعين ورودها في هذه التقارير، وللمجلس الوزاري اصدار توجيهاته وتعليماته الى مجلس الادارة بما يكفل ضمان تنفيذ الهيئة لاهدافها ومهامها المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه المطلوب.