يقوم مجلس الادارة برفع تقارير سنوية للمجلس الوزاري تتضمن نشاطاته وانجازاته وغير ذلك من الامور الاخرى التي يتعين ورودها في هذه التقارير، وللمجلس الوزاري اصدار توجيهاته وتعليماته الى مجلس الادارة بما يكفل ضمان تنفيذ الهيئة لاهدافها ومهامها المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه المطلوب.