المادة الثالثة عشرة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعتبر جميع البيانات الشخصية التي تقدم للمركز سرية ، ولا يجوز للمركز او لاي من العاملين فيه اطلاع اي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها او استخدامها لاي غرض غير القيام بالعمل الاحصائي، ما لم يكن ذلك بناء على طلب الجهات القضائية. 2 - يتقيد المركز عند نشره للاحصائيات الرسمية بعدم اظهار اية بيانات شخصية حفاظا على سريتها. 3 - يجب على المركز اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في اماكن تتوافر فيها شروط الامان والسلامة. 4 - يتقيد المركز بعدم تزويد اي جهة خارج دول المجلس باي بيانات غير منشورة عن اي من الدول الاعضاء الا بعد التنسيق مع تلك الدولة.