المادة الثالثة عشرة
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف التعليم الى غرس العقيدة الاسلامية في نفوس النشء، واكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا اعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.