المادة الثالثة عشرة
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارا بتشكيل او اعادة تشكيل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العربية السعودية مرة كل اربع سنوات.