تتكون الجمعية من الهيئات الادارية والفنية الاتية : 1- الجمعية العمومية. 2- المجلس. 3- الامانة العامة. 4- اللجان والهيئات الادارية والفنية التي تكونها الجمعية العمومية او المجلس, ويحدد اختصاص كل لجنة واسمها في القرار الصادر بتكوينها.