المادة الثالثة عشرة
من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجامعة - وفقا لما يقره المجلس - القيام بما ياتي: ان تتقاضى رسوما مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتاهيلية وما في حكمها، او غيرها من برامج. تحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث علمية، او ما تقدمه من خدمات او استشارات لجهات داخل المملكة وخارجها. وضع قواعد تمكنها من تقديم مكافات او حوافز لمن يلتحق بها من الطلاب والطالبات.