المادة 13 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 13 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 13 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
يجب على الموظف ان يمتنع عن : ا- .االشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة او غير مباشرة ب- االشننننترا في تاسننننيس الشننننركات او قبول عنننننوية مجالس ادارتها او اي عمل فيها او في محل تجاري اال اذا كان معينا من الحكومة ، ويجوز بمقتنننننننى الئحة يصنننننند رها مجلس الوزراء االذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص.في غير اوقات الدوام الرسمي / (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: