المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تبلغ الجهة صاحبة المشروع مالكي او شاغلي العقارات - او من يمثلونهم - المشمولة بعملية الحصر المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة) من النظام؛ بموعد دخول لجنة الحصر لعقاراتهم، وذلك من خلال الاعلان على تلك العقارات او ابلاغهم على عناوينهم المعتمدة، واذا تعذر ذلك؛ جاز للجهة صاحبة المشروع استخدام اي وسيلة اخرى ترى مناسبتها. 2- بالاضافة الى ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (السادسة) من النظام، يضمن في محضر الحصر بيان بالعقارات المجاورة لمحل النزع وكذلك عرض الشوارع المحيطة واي معلومة يرغب المالك في اثباتها في محضر الحصر بشرط ان تكون مدعمة بالوثائق المؤيدة لها. 3- تعد الجهة صاحبة المشروع مخططا تفصيليا لكل عقار من العقارات المشمولة بعملية الحصر على حدة، على ان يتضمن هذا المخطط نوع العقار وبيانات صك الملكية - ان وجد - والرفع المساحي الخاص به واجمالي مساحة العقار الكلية والمساحة المراد نزعها والباقي منها، واي معلومة ترى الجهة صاحبة المشروع ادراجها.