المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد في امر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقا للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.