المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
يحدد في امر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقا للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: