تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: - تعديل الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه، لتكون بالنص الاتي: "يجب ان يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على ارقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني، وبريده الالكتروني". 1- يجب ان تكون جميع المخاطبات والاشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة. 2 - يجب ان يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على ارقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني.