المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: - تعديل الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه، لتكون بالنص الاتي: "يجب ان يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على ارقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني، وبريده الالكتروني". 1- يجب ان تكون جميع المخاطبات والاشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة. 2 - يجب ان يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على ارقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني.