المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى اعوان القضاء \- بالاضافة الى الاعمال المسندة اليهم في النظام واللائحة \- الاتي: ا\- الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام. ب -اجراءات التبليغ. ج \- الاعمال المساندة لادارة الجلسة. د \- اجراءات تبادل المذكرات. ه \- ادارة قاعة الجلسات. و \- ادارة الوحدات المتخصصة. ز\- ادارة الدعوى وملف القضية. ح \- صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ط \- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ي \- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ك -الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.