المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يتولى اعوان القضاء \- بالاضافة الى الاعمال المسندة اليهم في النظام واللائحة \- الاتي: ا\- الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام. ب -اجراءات التبليغ. ج \- الاعمال المساندة لادارة الجلسة. د \- اجراءات تبادل المذكرات. ه \- ادارة قاعة الجلسات. و \- ادارة الوحدات المتخصصة. ز\- ادارة الدعوى وملف القضية. ح \- صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ط \- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ي \- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ك -الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: