المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لغرض ادارة التحصيل والاعتراضات والاعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حسابا جاريا تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.