المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف اخر من غير اطراف التحكيم او ادخاله، وذلك بعد موافقة اطراف التحكيم والطرف المطلوب ادخاله.