13 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
يقوم باعمال الضبط الجنائي - وفقا لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالاضافة الى مديري الشرط، الافراد والاشخاص المكلفون بمعاونتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: