المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه؟
املادة اخلامس والعشرون :- - 61 - على اجله احلكومي الراغب في االجىر اار ان توحىذ لىوزارة املالي ما ئذا كان العقار ج ي ا , او جبل ئ جر ااره مىن قبىل جهى حكومي اخرى , او كواه ب يال ملبنى اخر ا ئخال ه , مع توحيذ جبب اال خالء , وحت ي اهاي العق املرعلل به .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: