المادة 13
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 13 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من الوزير المختص تحديد مواعيد واوقات الورديات والمناوبات بحسب مقتضيات العمل لدى الجهة :الحكومية على ان تراعى القواعد االتية ا- تحدد ساعات عمل الفرتات النهارية بسبع ساعات لكل فرتة، وساعات عمل الفرتات المسائية بست ساعات لكل .فرتة ب- ال يستحق الموظ ف مكافاة عمل خارج وقت الدوام الرسمي عن عمله خالل العطلة االسبوعية مادامت فرتة .عمله الرسمي وقعت اثناء تلك العطلة ج- تطبق االحكام ذات العالقة بمكافاة العمل االضافي خالل االيام العادية وااليام اليت توافق عطلة الموظف .االسبوعية واالعياد الباب الثالث التطوير التنظيمي اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 12