المادة 13
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 13 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظم الوكالة-او من تنيبه بقرار من الوكيل-اعمال التفتيش واسناد الزيارات والبلاغات، واصدار التقارير، وفق الخطط والبرامج، ومتطلبات واجراءات العمل التي تضعها.