المادة 13 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 13 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 13 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
تنظم الوكالة-او من تنيبه بقرار من الوكيل-اعمال التفتيش واسناد الزيارات والبلاغات، واصدار التقارير، وفق الخطط والبرامج، ومتطلبات واجراءات العمل التي تضعها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: