المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تلتزم المنشاة في حال تعليق العمل فيها او اغلاقها او عدم الرغبة في تجديد ترخيصها او الغائه؛ بابلاغ الوزارة والاشخاص ذوي الاعاقة المستفيدين من خدماتها واولياء امورهم، مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة المستفيدين من خدماتها. يلغى الترخيص للمنشاة في الحالتين التاليتين: ا- اذا توفي المرخص له. ب- اذا انتفى عن المرخص له احد شروط الترخيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: