المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة قبول الاشخاص ذوي الاعاقة ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول المشار اليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، في دور الاقامة المؤقتة الحكومية على حسابهم الخاص. ويشمل ذلك الاشخاص ذوي الاعاقة من غير السعوديين.