للوزارة قبول الاشخاص ذوي الاعاقة ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول المشار اليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، في دور الاقامة المؤقتة الحكومية على حسابهم الخاص. ويشمل ذلك الاشخاص ذوي الاعاقة من غير السعوديين.