المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للاسرة المنتجة طلب الحصول على التدريب والتاهيل من البنك, وللبنك الزام الاسرة طالبة التسجيل بالتدريب والتاهيل اذا راى ضرورة ذلك, وذلك ضمن برنامج يخصصه البنك لا تتعارض شروطه مع اللائحة. 2- للبنك الاستعانة بالقطاعين العام والخاص لتنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.