المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
ينشا في كل دار وحدة صحية لتوفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، وتكون مهمتها اعداد التقرير الطبي الخاص بالحدث، وتقديم العناية الصحية له، وذلك عن طريق الكشف الطبي الدوري عليه من قبل طبيب او ممرض الدار المختص بمتابعة حالته الصحية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: