المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طالب تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الى ممثليات المملكة قوائم باسماء وبيانات العمالة التي يتم اختبارها واختيارها من قبله او من يمثله وفقا للاشتراطات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.