المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية؟
يكون الحصول على هذه التاشيرات بناء على خطاب تاييد من الجهة المشرفة على النشاط، او المشروع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: