المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الحصول على هذه التاشيرات بناء على خطاب تاييد من الجهة المشرفة على النشاط، او المشروع.