يسري على وحدة التدريب في كل ما لم يرد به نص في هذه القواعد ما يسري على الجمعيات والمؤسسات الخيرية من احكام وفقا للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 /6 /1410ه ، والقواعد التنفيذية لهذه اللائحة .