يجب على كل شخص او جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الاجراءات او تنفيذ التدابير والقرارات طبقا لاحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، ان يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشان، ويحظر على هؤلاء الاشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات الا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي ادلى بها او قدمها.