المادة الثالثة عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية؟
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: