المادة الثالثة عشرة
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.