المادة الثالثة عشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية؟
يطبق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية على جميع العاملين في المركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: