المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؟
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: