المادة الثالثة عشرة
من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو المعهد لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.