المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية؟
يخضع منسوبو المعهد لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: