المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل؟
دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: