المادة 12/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 12/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 12/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
في حال قبض على المدعى عليه قبل الموعد المحدد للجلسة فيحضر مباشرة الى المحكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: