لمحاكم الاحوال الشخصية اذا ظهر لها في قضية مرفوعة امامها ما يوجب عزل الولي او الوصي او الناظر فلها ان تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك اقامته، وتقيم بدلا عنه اذا كان الوقف او القاصر في حدود ولايتها، وان كان في ولاية محكمة اخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لاقامة بدل عنه.