المادة 129 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 129 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 129 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
يتم تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الاصول المحددة في هذا النظام “القانون”.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: