المادة 129 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 129 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 129 من نظام خدمة الضباط؟
تصدر توصيات اللجنة العليا باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح راي الجانب الذي فيه الرئيس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: