اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمة، جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع على خصمه. واذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة ان تقرر ايقاف الدعوى حتى يودع المبلغ. ملغاة