المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافات المستحقة بمقتضى هذا النظام، حتى ولو كانت الطائرة ملكا لمن قدم المعونة.