المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل مخالفة لاي مادة من هذا النظام لم يحدد النظام عقوبة خاصة بها تقوم هيئة الامانة في العاصمة والبلديات في الملحقات بتحديد الجزاء اللازم وتستصدر امرا من مقام النيابة في العاصمة والحكام الاداريين في الملحقات.