المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات؟
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: