المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
لا يجوز الحجز على اجر البحار او التنازل عنه الا في الحدود المبينة في نظام العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: