تكون اجراءات توثيق الشهادة قبل اقامة الدعوى وفق الضوابط الاتية: ا\- ان يكون توثيقها لدى مرخص بالتوثيق. ب \- الا يكون للموثق اي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة. ج \- ان يراعى في التوثيق اجراءات سماع وضبط الشهادة، بما في ذلك الافصاح عن اي مصلحة محتملة للشاهد. د \- ان يتضمن توثيق الشهادة بيانات الشاهد وسبب توثيقها قبل اقامة الدعوى.