المادة 129
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 129 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز تعويض من يكلف بالعمل خالل ايام العطل الرسمية باجازة بدال من مكافاة العمل االضافي وذلك وفق الضوابط :االتية ا- ان يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم اجازة، عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على اساس اليوم بيومين. ب- على الموظف المكلف ان يتمتع باجازة التعويض خالل سنة من تاريخ نهاية التكليف وال يؤثر التمتع بهذه االجازة .على ما يستحقه من اجازات عادية ج- .ابالغ الموظف المكلف بذلك