المادة 128
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 128 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لموظفي الادارة التحفظ على اي شخص اذا كان لديهم اشتباه بانه ارتكب او حاول ارتكاب جريمة او كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: 1-التهريب. 2-نقل بضائع مهربة او حيازتها.